البكري الدمياطي
404
إعانة الطالبين
كشرف سيد أمة أو معتقها وخسته ، وكيسار وعفة وجمال وبكارة وفصاحة وضدها ، فإن فضلتهن أو نقصت عنهن فرض اللائق بالحال . اه . ( قوله : كسن الخ ) تمثيل لما يختلف به الغرض من الصفات ( قوله : ويسار ) قال في النهاية : وإنما لم يعتبر نحو المال والجمال في الكفاءة لان مدارها على دفع العار ، ومدار المهر على ما تختلف به الرغبات . اه . ( قوله : فإن اختصت ) أي المنكوحة . وقوله عنهن : أي عن أمثالها . وقوله بفضل : أي بصفة فاضلة من الصفات المذكورة . وقوله أو نقص : معطوف على فضل : أي أو اختصت بنقص أي بصفة ناقصة من أضداد الصفات المذكورة . وقوله زيد عليه : أي على مهر من أشبهتها وزادت المنكوحة عليها بصفة فاضلة . وقوله أو نقص منه : أي من المهر المذكور . وقوله لائق بالحال : تنازعه كل من زيد ونقص . والمعنى زيد على المهر أو نقص من المهر لائق بها بحسب ما فيها من الزيادة أو النقصان . وقوله بحسب ما يراه قاض : أي لان ما ذكر من الزيادة أو النقصان أمر مجتهد فيه فأنيط بالحاكم ( قوله : ولو سامحت واحدة ) أي ولو سامحت واحدة من العصبة ببعض مهرها . وقوله لم يجب موافقتها : أي لا يجب على الباقيات المسامحة أيضا وذلك لان العبرة بالغالب ، ومحله ما لم تكن المسامحة لنقص نسب يفتر الرغبة وإلا فتعتبر . قال في الروض وشرحه : وإن كن كلهن أو غالبهن يسامحن قوما دون قوم اعتبرناه ، فلو جرت عادتهن بمسامحة العشيرة دون غيرهم خففنا مهر هذه في حق العشيرة دون غيرهم ، وكذا لو سامحن للشريف دون غيرهم . اه ( قوله : وليس لولي عفو عن مهر لموليته ) أي على الجديد ولا يرد عليه قوله تعالى : * ( إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) * ( 1 ) لان الذأي بيده ذلك الزوج لا الولي : إذ لم يبق بيده بعد العقد عقدة بخلاف الزوج فإن بيده العقدة من حين العقد إلى الفرقة إن شاء أمسكها وإن شاء حلها بالفرقة . قال في النهاية : والقديم له ذلك ، وله شروط . أن يكون الوليد أبا أو جدا ، وأن يكون قبل الدخول ، وأن تكون بكرا صغيرة عاقلة ، وأن يكون بعد الطلاق ، وأن يكون الصداق دينا في ذمة الزوج لم يقبض . اه ( قوله : كسائر ديونها ) أي كسائر الديون التي تستحقها في ذمة الزوج أو غيره ، فلا يجوز للولي العفو عنها . وقوله وحقوقها : عطفه على الديون من عطف العام على الخاص : إذ هي شاملة للديون ولغيرها كحد القذف ( قوله : ووجدت من خط ) أي بخط فمن بمعنى الباء ( قوله : إن الحيلة في براءة الزوج ) أي فقط ، لا في سقوط حقها مطلقا ، إذ الحيلة التي ذكرها فيها انتقال الحق في ذمة الزوج إلى ذمة الولي ، فحقها باق في ذمة الولي ( قوله : أن يقول الولي الخ ) المصدر المؤول خبر أن . وقوله طلق موليتي : أي الصغيرة أو المجنونة أو السفيهة . وقوله على خمسمائة درهم : أي على دفع خمسمائة درهم لك . وقوله علي : أي حال كونها ثابتة علي أدفعها لك . وخرج ما لو قال على موليتي فلا يصح ( قوله : فيطلق ) أي على الشرط الذي ذكره الولي ( قوله : ثم يقول الزوج ) أي للولي . وقوله أحلت الخ : مقول القول ( قوله : فيقول الولي قبلت ) أي الحوالة المذكورة لها ( قوله : فيبرأ الزوج ) أي وينتقل حقها حينئذ إلى ذمة وليها كما عرفت ( قوله : ويصح التبرع بالمهر من مكلفة ) بالغة عاقلة وخرج بذلك الصغيرة والمجنونة فلا يصح إبراؤهما ( قوله : بلفظ الابراء ) أي بلفظ مشتقاته : كأبرأتك وأنت برئ من الصداق الذي لي عليك ( قوله : والعفو ) أي وبلفظ العفو أي مشتقاته : كعفوت عنك في الصداق وأنت معفو عنك في الصداق ( قوله : والاسقاط ) أي وبلفظ الاسقاط : أي مشتقاته
--> ( 1 ) سورة البقرة ، الآية : 237 .